السيد محمد صادق الروحاني
58
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) المعتبر ج 1 ص 182 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 195 . ( 3 ) راجع الهداية ص 93 ط . ج كيفية غسل الجنابة وآدابه / وهو ظاهر المقنع ص 39 ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ، قوله : ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين ، وامرر يديك على بدنك كله . ولم يذكر وجوب الترتيب . ( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ص 220 ط . ج بقوله : نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه ، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس ، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد . . الخ . ( 5 ) كما حكاه عنه الشهيد في الذكرى ج 2 ص 220 ط . ج بقوله : وابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو . ولم يذكر قوله مفصلا ، فالعطف بالواو على الأقل ليس نصا بالترتيب . ( 6 ) الحبل المتين ص 38 - 39 ، قوله : الثاني في كيفية غسل الجنابة ووجوب الترتيب فيه وعدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء عشرة أحاديث . . ( 7 ) بحار الأنوار ج 78 ص 54 ، في كيفية الغسل . . فإنه بعد التعرض للأقوال قال : فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 294 ، قوله : واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد ، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك . ( 9 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 56 القسم الأول ، فإنه بعد ذكر الأقوال والروايات قال : لكن الاجتراء على خلاف المعمول بين الأصحاب المدعى عليه الاجماع مشكل كما أن اثبات وجوب الموافقة أيضا مشكل . . . الخ . ( 10 ) كتاب الوافي ج 6 ص 517 باب وجوب تقديم الرأس في الغسل وسقوط الموالاة فيه ، قال : واما تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو مما لا دليل عليه وانما القول به مجرد شهرة بلا مستند . ثم حمل ما ورد في التيامن على الاستحباب .